لجَلَّالَة لغةً: هي البهيمةُ تأكُلُ الجِلَّة والعَذِرةَ، والجِلَّة: البَعرُ
الجَلَّالَة اصطلاحًا: ما كان أكثرُ أكْلِها من النَّجاسة، وقيل: ما ظهَر فيها أثرُ النَّجاسة، وقيل غيرُ ذلك . وقيل: الجلَّالة ما يأكُل العَذِرةَ من ذوات الأربَعِ .
اي هي التي تتغذى على القذورات ومخلقات الحيوانات مثل البراز والبعر وما شابه من نجاسات
حُكمُ أكْلِ الجَلَّالَة
يحرُمُ أكلُ لحمِ الجلَّالةِ وشُربُ لَبَنِها، وهو مذهَبُ الحنابلةِ ، واختاره الصَّنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ .
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لَبَنِ شاةِ الجلَّالةِ)) .
2- عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ عَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّة، وعن الجلَّالةِ؛ عن رُكوبِها، وأكْلِ لَحمِها)) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديث ورَد في النَّهيِ عن ذلك، والأصلُ في النَّهي التَّحريمُ .
تطهيرُ الجلَّالة
المسألة الأولى: كيفيَّةُ تَطهيرِ الجلَّالةِ
تزولُ حُرمةِ أكلِ لَحمِ الجلَّالةِ بمَنعِها من النَّجاساتِ، وحَبسِها على العَلَفِ الطَّاهِر.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تيميَّة .
ثانيًا: أنَّ المانِعَ مِنَ الحِلِّ- وهو أكْل النَّجاسةِ- قد زال بحَبسِها على العَلَفِ الطَّاهِرِ، والحُكم إذا عُلِّق بعِلَّة، زال بزوالِها (13) .
المسألة الثانية: مُدَّةُ حبسِ الجلَّالةِ لِتَطهيرِها
لا يُقيَّدُ الحَبسُ بمدَّةٍ معيَّنةٍ؛ فمتى ما زالَت نجاسَتُها، وذهب أثَرُ نَتْنِها، طهُرَت، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، واختاره ابنُ حَزمٍ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العِبرةَ بزَوالِ الوَصفِ الذي أدَّى إلى كراهَتِها وهو النَّجاسةُ، وهو شيءٌ مَحسوسٌ؛ فإذا زالت النَّجاسةُ، زال حُكمُها .
ثانيًا: أنَّه لا يتقدَّرُ بالزَّمانِ لاختلافِ الحيواناتِ في ذلك؛ فيُصارُ فيه إلى اعتبارِ زوالِ المُضِرِّ .
المرجع : الموسوعة الفقهية